الشيخ عزيز الله عطاردي

322

مسند الإمام الباقر ( ع )

على مؤمن في منزله فعيناه مباحتان للمؤمن في تلك الحال ، ومن دمر على مؤمن في منزله بغير إذنه ، فدمه مباح للمؤمن ، في تلك الحال ، ومن جحد نبيّا مرسلا نبوّته وكذّبه فدمه مباح قال : فقلت : له : أرأيت من جحد الامام منكم ما حاله ؟ فقال : من جحد إماما برأ من اللّه وبرأ منه ، ومن دينه فهو كافر مرتدّ عن السلام لأنّ الامام من اللّه ودينه دين اللّه ومن برأ من دين اللّه فهو كافر ودمه مباح في تلك الحال إلّا أن يرجع ويتوب إلى اللّه عزّ وجلّ ممّا قال : قال : ومن فتك بمؤمن يريد ماله ونفسه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال [ 1 ] . 20 - باب العمد والخطاء 1 - الصدوق باسناده ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، قال : قلت لأبى جعفر عليه السّلام : ما تقول في العمد والخطاء في القتل وفي الجراحات ؟ فقال : ليس الخطاء مثل العمد ، العمد فيه القتل ، والجراحات فيها القصاص والخطاء في القتل والجراحات فيها الدية وقال : ثمّ قال لي : يا حكم إذا كان الخطاء من القاتل أو الخطأ من الجارح وكان بدويّا فدية ما جنى البدوىّ من الخطاء على أوليائه من البدويين قال : وإذا كان الجارح قرويّا فانّ دية ما جنى من الخطاء على أوليائه القرويّين [ 2 ] .

--> [ 1 ] الفقيه : 4 / 104 . [ 2 ] الفقيه : 4 / 112 .